الشيخ علي پناه الاشتهاردي
20
مدارك العروة
الشهران الأوّلان مع العشر الأوّل من ذي الحجّة - كما عن بعض ، أو مع ثمانية أيّام ، كما عن آخر ، أو مع تسعة أيّام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره ، كما عن ثالث ، أو إلى طلوع شمسه ، كما عن رابع - ضعيف . على انّ الظاهر انّ النزاع لفظيّ ، فإنّه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجّة ، فيمكن أن يكون مرادهم انّ هذه الأوقات ، هي آخر الأوقات الَّتي يمكن بها ادراك الحج . وأشهر الحجّ شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة بتمامه على الأصحّ لظاهر الآية ( 1 ) ، وجملة من الأخبار كصحيح معاوية بن عمّار ، وموثّقة سماعة ، وخبر زرارة ( 2 ) فالقول بأنّها
--> ( 1 ) هي قوله تعالى : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ » إلخ ، ووجه ظهورها انّ الشهر اسم للمجموع وإرادة البعض تحتاج إلى قرينة . ( 2 ) راجع الوسائل باب 11 حديث 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 من أبواب أقسام الحج وباب 10 حديث 2 منها . ( 3 ) راجع الوسائل باب 2 حديث 4 و 33 وباب 3 حديث 1 و 2 و 12 من أبواب أقسام الحج وباب 5 وباب 4 حديث 24 وباب 5 حديث 10 .